385 ابن وهب ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ° ، وَعَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ° ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيُّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ " . وَيَذْكُرُ مالك ، عَمَّنْ ° حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، مِثْلَهُ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد