430 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِلا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا فَيَقُولَ : لَمْ أُرِدْ إِلا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا فِي عِدَّتِهَا "
ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ نَفْسَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ فَارَقْتُكَ , فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : قَدْ فَارَقْتُكَ فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ , ثُمَّ قَالَتْ : قَدْ فَارَقْتُكَ , فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ , قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .