435 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَتَّ امْرَأَتَهُ فَإِِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ الزُّبَيْدِيُّ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْخُلَفَاءُ مثل ذَلِكَ
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد شديد الضعف لأن به موضع إرسال ، وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو متروك الحديث
شجرة الإسناد