449 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ° ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° : " كَانَ إِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ مثل هَذَا سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ "
ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعَةِ أَتَرَاهَا جَائِزَةً ؟ فَقَالَ : لا لأَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تَكُونُ فِيمَا يُعْلَمُ إِلا بِاجْتِمَاعِ رَأْيِ أَهْلِ الصَّبِيِّ وَالْمُرْضِعَةِ , إِنَّمَا هِيَ حُرْمَةٌ مِنَ الْحُرَمِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا أَصْلٌ كَأَصْلِ الْمَحَارِمِ .
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد