472 ابْنُ وَهْبٍ ، عِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ ، إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "
مَالِكٌ ، عِنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، وَمَكْحُولٍ ، بِذَلِكَ ، قَالَ يَحْيَى : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا النَّاسَ . قَالَ رَبِيعَةُ ، وَأَبُو الزِّنَادِ : عَلِمَ سَيِّدُهُ بِمَالِهِ أَوْ جَهِلَهُ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَإِِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ سَرِيَّةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ عَلِمَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَإِِنَّ سَرِيَّةَ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ ، وَإِِنَّ وَلَدَهُ أَرِقَّاءُ لِسَيِّدِهِ . وَكِيعٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَإِِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَائِشَةُ ، فِي الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ : أَنَّ مَالَهُ لِلْعَبْدِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ، وَالْحَسَنُ : إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ