53 قَالَ مَالِكٌ ، عن نَافِعٍ ° ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ° : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : " لِيَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ لِيُبَاشِرَهَا إِنْ شَاءَ " , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ امْرَأَةً كَانَتْ حَيْضَتُهَا خَمْسًا خَمْسًا ، فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَرْبَعٍ أَيُحِبُّ مَالِكٌ لِزَوْجِهَا أَنْ يَكُفَّ عنهَا حَتَّى يَمُرَّ الْيَوْمُ الْخَامِسُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ , قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي امْرَأَةٍ صَلَّتْ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ أَوْ بَعْضَ الْعَصْرِ ثُمَّ حَاضَتْ ؟ قَالَ : لَا تَقْضِي هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي حَاضَتْ فِيهَا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد