569 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّ : " الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا "