608 " لَا يُقَوَّمُ لِمَيِّتٍ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَى مَيِّتٍ " , قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ذَكَرَهُ سَحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ °
ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالشَّيْءِ بِعَيْنِهِ فِيمَا يُوصِي مَنْ ثُلُثِهِ فَيَهْلِكُ ذَلِكَ الشَّيْءُ ، قَالَ : لَيْسَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهِ أَنْ يُحَاصَّ أَهْلَ الثُّلُثِ بِشَيْءٍ , وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد