616 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ أَخْذُهَا "

يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ ، ثُمَّ صَحَّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي وَصِيَّتِهِ عَادَ فِيهَا إِذَا اسْتَثْنَى , إِنْ حَدَثَ فِيهَا حَدَثٌ . وَإِنْ أَبَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَبَتْهُ . وَإِنْ قَالَ الْمَرِيضُ بَعْدَ أَنْ يَصِحَّ إنَّمَا أَرَدْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ أَعْتَقْتُهُمْ ، فَأَنَا أَرَى أَنْ يُدَيَّنَ . قَالَ يُونُسُ : وَقَالَ رَبِيعَةُ : إنِ اسْتَثْنَى أَوْ لَمْ يَسْتَثْنِ , فَهُوَ يُقَالُ مَا فَعَلَ ، وَيَنْزِعُ إِذَا شَاءَ وَإِذَا صَحَّ تَرَكَ كُلَّ مَا قَالَ ، وَلَمْ يُؤْخَذْ بِهِ فَهُوَ حَسَبُ نَفْسِهِ . قَالَ رَبِيعَةُ : إِنَّ الْمُوصِيَ لَا يُوصِي فِي مَالِهِ إنَّمَا وَلَّى شَيْءَ نَفْسِهِ . فَهُوَ يَتَخَيَّرُ فِي مَوْضِعِهِ فَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِزَلَّتِهِ وَلَا مَا سَبَقَ مِنْهُ . فَالْمُوصِي يَنْزِعُ وَيُحْدِثُ فِي الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا ، وَإِنَّ مَعَ الْعَتَاقَةِ أَشْبَاهَهَا , الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ الْمَالَ ، فَيَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ , ثُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَى غَيْرِهِ أَوْ يَصْرِفُ عَنْهُ بَعْضَهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ , وَلَوْ كَانَتِ الْعَتَاقَةُ تَلْزَمُ لَزِمَتِ الصَّدَقَةُ فَصَاحِبُ الْوَصِيَّةِ يَنْتَقِلُ فِي الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد