68 قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عن أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° ، يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ "
قَالَ وَكِيعٌ ، عن الْأَعْمَشِ ، عن خَيْثَمَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِشَيْءٍ مَعَهَا " قَالَ وَكِيعٌ ، عن ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا لَأَعَدْتُ صَلَاتِي . قَالَ : وَكِيعٌ ، عن عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ ، عن الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ "