حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ ° ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ سَابِقًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيَنِي شَفَاعَةً فِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَيْسَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَصْلٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ ، وَقَالَ لِي : كِتَابُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ ، اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقٌ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْيَمَانِ قَدِ اتُّهِمَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقًا ، وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ يُعْذِرُ أَبَا الْيَمَانِ ، وَلا يَحْمِلُ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ مَقْدَمَهُ دِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده متصل ، رجاله ثقات
Isnād tree
→ prev #48 / 59 next ←