415 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ° " أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ " ، قَالَ : " ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى طَافَ الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، الرَّمْلُ وَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : الْمُعْتَمِرِ أَوِ الْمُعْتَمِرَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالْهَدْيِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ مَوْلاةً لِعَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا : رُقَيَّةُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ ، قَالَتْ : فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَأَنَا مَعَهَا ، قَالَتْ : فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ : أَمَعَكَ مِقَصَّانِ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَتْ : فَالْتَمِسِيهِ لِي ، قَالَتْ : فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ ، فَأَخَذْتُ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِلْمُعْتَمِرِ وَالْمُعْتَمِرَةِ ، يَنْبَغِي أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا طَافَ وَسَعَى ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، ذَبَحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .