473 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : " لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، طَوَافُ الصَّدَرِ وَاجِبٌ عَلَى الْحَاجِّ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ ، وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : الْمَرْأَةِ يُكْرَهُ لَهَا إِذَا حَلَّتْ مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تَمْتَشِطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد