← موطأ مالك برواية محمد بن …
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
#474 517 ☰ باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمت…
A− A+

474 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لا تَمْتَشِطُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا ، شَعْرِ رَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

بَابُ : النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ

السند · الإسناد بالترتيب