524 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّ زَبْرَاءَ ° مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، وَكَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا حَفْصَةُ ° ، وَقَالَتْ : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا ، " إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكَ مَا لَمْ يَمَسَّكِ ، فَإِذَا مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِكَ شَيْءٌ " ، قَالَتْ : وَفَارَقْتُهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا مَا لَمْ تَقُمْ مِنْهُ ، أَوْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ ، أَوْ يَمَسَّهَا ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَطُلَ خِيَارُهَا ، فَأَمَّا إِنْ مَسَّهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ ، أَوْ عَلِمَتْ بِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُبْطِلُ خِيَارَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : طَلاقِ الْمَرِيضِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .