1248 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ " أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ° أَنِ : اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ

أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، عَنِ ابن شهابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ بين الحر والعبد قود في شيءٍ من الجراح ، إلا أن العبد إن قتل الحر عمدًا قتل بِه . قَالَ مَالِك فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نصف الدية . قَالَ مَالِك : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ , وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ ثمن العبد . باب دية الخطأ في القتل

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد