← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#1276 2491 ☰ باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
A− A+

1276 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن مَسْعُود ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْن مَسْعُود ° " اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا أنَّكِ إِنْ بِعْتِهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي بِعْتِهَا بِهِ ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب ° ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لا يَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد