1277 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "
قَالَ مَالِك : فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لا يَبِيعَهَا ، وَمَا أَشْبَهَ هذا مِنَ الشُّرُطِ ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا يَهَبَهَا ، فإذا كَانَ لا يَمْلِكُ هذا مِنْهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا . باب النهي أن يطأ وليدة لها زوج