1373 قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ° كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ
قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ ، قال وَإِنَّمَا تَجُوزُ شهادة الصبيان في الْجِرَاحِ وَحْدَهَا ولَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا ، فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يتفرقوا . باب اليمين على المنبر والحنث بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد