427 623 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ° مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُوعِ ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ "
قَالَ مَالِك : " أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ وزن عِشْرِينَ دِينَارًا ، عَيْنًا أَوْ وزن مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ : فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الأَوَّلِ " ، قَالَ مَالِك : " وَالْمَعادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهَا الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد ، مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ الْعُشْرُ وَلَا يُنْتَظَرُ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . باب زَكَاةِ الرِّكَازِ