745 1335 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، " كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْ مِنًى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ "
قَالَ مَالِك " وَالْأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْإِمَامَ لا يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَة إذا وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ ، فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ ، وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ ، " . قَالَ مَالِك " فِي أَيَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : إِنَّهُ لا جُمُعَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ . "