853 1574 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : " إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُن "
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ ، يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّي ، وَبَرِئْتُ مِنْكِ : " إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ " . قَالَ مَالِكٌ " فِي الرَّجُلِ قال لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا ، كل واحدة منهن ثلاث تطليقات ، وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تطليقة أَوَاحِدَةً أَرَادَ ، أَمْ ثَلَاثًا ؟ فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً ، أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، لِأَنَّهُ لا يُخْلِي تُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يُبِتهَا وَلَا يُبْرِئهَا ، إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُخْلِيهَا وَيُبْرِئهَا الْوَاحِدَةُ ، " . وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، " أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ . "