854 1578 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلَاقُ ، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ " ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد