245 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ : إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ " , قَالَ الْقَاضِي : فَكُلُّ مَقْتُولٍ خَطَأً ، وَكُلُّ مَقْتُولٍ عَمْدًا ، فَأَهْلُهُ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا ، أَوْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَعْفُوا ، وَالذِّمِّيُ وَالْمُسْلِمُ سَوَاءٌ ، لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا دُونَ ذِمِّيٍّ ، بَلْ عَمَّ بِهِ ، وَمِمَّنْ يَرَى قَتْلَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْهُمْ ، وَمِمَّنْ أَوْجَبَ دِيَةَ الذِّمِّيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ