110 حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، وَعَفَّانُ ° ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ° ، قَالَ : وَكُنَّا مَعَ عُثْمَانَ ° ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ ، فَدَخَلَ مَدْخَلا كَانَ إِذَا دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ . قَالَ : فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ ، وَخَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا . قَالَ : قُلْنَا : يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : وَبِمَ يَقْتُلُونِي ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا " . فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيَ بِدِينِي بدلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ ، وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَبِمَ يَقْتُلُونِي ؟ . ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : كُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ