378 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ° ، قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ° ، عَنْ عُثْمَانَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا " . وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . إِلا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ فَرَوَاهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ