44 حَدَّثَنَاهُ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ ° ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ° ، ثنا سَعِيدٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ زُرَارَةَ ° ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ " . قَالَ : فَهَذَا عِنْدَنَا قَدِ اخْتَصَرَهُ سَعِيدٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ يَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ بِلا تَسْلِيمٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، إِنَّمَا قَالَ : لَمْ يُسَلِّمْ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ " . وَصَدَّقَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلا فِي الثَّلاثِ وَلا فِي الأَرْبَعِ وَلا فِي الْخَمْسِ وَلا فِي السِّتِّ ، وَلَمْ يَجْلِسْ أَيْضًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، كَمَا لَمْ يُسَلِّمْ فِيهِمَا