24 24 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ° , عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ° ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ ، فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا ، فَإِنَّهُ " لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ "

السند · the isnād, in order
Isnād tree
→ prev #24 / 1039 next ←