← الصيام للفريابي
الصيام للفريابي
#58 مقبول 58 ☰ باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه
A− A+

58 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ ° ، بِطَرَسُوسَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ° ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، عَنْ رَقَبَةَ ° ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِالتَّمْرِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: حسن بن علي بن محمد · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة