2321 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ° ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ ° ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ حَمَّادٌ : وَلا أَعْلَمُهُ إِلا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عُرَى الإِسْلامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلامُ ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَالصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ " . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لا يُزَكِّي ، فَلا يَزَالُ بِذَاكَ كَافِرًا فَلا يَحِلُّ دَمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ فَلا يَزَالُ بِذَاكَ كَافِرًا ، وَلا يَحِلُّ دَمُهُ