60 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ° ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ° ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا "
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد