390 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنْ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَئِنْ عِشْتُ لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا وَبَرَكَةً وَيَسَارًا "
الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرُ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيح سَنَدُهُ ، لا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ ، وَلا سَبَبَ يُضْعِفُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ ، لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنَ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُصُورُ بِهِ عَلَى جَابِرٍ ، مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ سُفْيَانَ ، فَوَافَقَ فِي تَرْكِهِ إِدْخَالَ عُمَرَ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَرِوَايَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ ، فَلَمْ يُدْخِلُوا فِي حَدِيثِهِمْ عَنْهُ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا . وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ لأَسْبَابٍ قَدْ قُدِّمَ ذِكْرُنَاهَا . وَالرَّابِعَةُ : أَنَّهُ خَبَرٌ لا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرِجٌ عَنْ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ فَجَعَلَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا .