120 نا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ° ، عَنْ مِسْعَرٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ° ، عَنْ أَخِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَيِّتَةٌ ، قَالَ : " دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخُبْثِهِ أَوْ نَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ "
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، وَلا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَهُ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ مَعَ أَلْبَانِهَا ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَأْمُرْ بِشُرْبِهِ ، وَقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لا شِفَاءَ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَقَدْ أَمَرَ بِالاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا كَانَ مُحَرَّمًا ، كَانَ دَاءًا لا دَوَاءًا ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ شِفَاءٍ كَمَا أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا سُئِلَ : أَيُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ .