122 نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ° ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْمَكُّوكُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُدُّ نَفْسُهُ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ ، أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ يُجْزِئُ لا أَنَّهُ لا يَسَعُ الْمُتَوَضِّئُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِّ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ ، إِذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئِ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَلا النُّقْصَانُ مِنْهُ ، كَانَ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَكِيلَ مُدًّا مِنْ مَاءٍ ، فَيَتَوَضَّأَ بِهِ ، لا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا . وَقَدْ يَرْفِقُ الْمُتَوَضِّئُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ ، فَيَكْفِي بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَخْرِقُ بِالْكَثِيرِ ، فَلا يَكْفِي لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ .