123 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ ° مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ° ، عَنْ حُصَيْنٍ ° ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ " : دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ ، لا أَنَّهُ لا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ ، وَلا الزِّيَادَةُ فِيهِ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ