2470 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ° ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ° ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ قَيْسٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ° ، " هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ جَابِرٍ : " لَحْمُ الصَّيْدِ حَلالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " ، دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ بَيْضَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ، لأَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الصَّيْدِ لا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ حُكْمِ لَحْمِهِ
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الضَّبُعِ فِي الإِحْرَامِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَلَّى بِبَيَانِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ إِلَيْهِ ، قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الضَّبْعَ صَيْدٌ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ قَدْ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فَقَالَ : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ سورة المائدة آية 95 .