2873 ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ° ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ ° ، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : " عَلَيْهِمْ جِهَادٌ ، لا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ ، وَالْعُمْرَةُ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ وَإِعْلامُهُ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ، إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ