2874 ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ ° مَنْ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَقَالَ : " إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ ، وَأَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ لأَبِي مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ : إِنَّ الْحَبْسَ يَتِمُّ بِالْكَلامِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ