2875 ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ° ، ثنا أَفْلَحُ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : " مَا شَأْنُكِ ؟ " قَالَتْ : لا أُصَلِّي ، قَالَ : " فَلا يَضُرُّكِ ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ ، وَنَزَلْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ " اخْرُجْ بِأُخْتِكَ ، فَلْتُهِلَّهُ بِعُمْرَةٍ "
بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيّءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَيُجْعَلُ عِدْلُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي , لا فِي جَمِيعِهِ إِذِ الْعُمْرَةُ لَوْ عَدَلَتْ حَجَّةً فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا لَقَضَى الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ وَلَكَانَ الْمُعْتَمِرُ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ تُسْقِطُ عُمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ حَجَّةَ الإِسْلامِ عَنْهُ فَكَانَ النَّاذِرُ حَجًّا لَوِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ فِي رَمَضَانَ قَضَاءً لِمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَذْرِ الْحَجِّ .