753 نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ° ، نا سَعِيدٌ ° . ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ° ، عَنْ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ " . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ
بَابُ اشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلاةِ ، وَهُوَ عَقْدُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ ، إذا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا يُمْكِنُ عَقْدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُنْتَقَصٍ :