3389 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ° ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ° ، قَالا : ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ " . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ ° ، ثنا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ ° ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ ، يَقُولُ : الأَيِّمُ الَّتِي لا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ : فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ