← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3692 مقبول 4649 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3692 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، قَالا : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أن مَالِكًا ° أخبره . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ° ، قَالَ : أنبا مُطَرِّفٌ ° ، وَالْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ . قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 14 الطرق
◈ المدار: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… · ×9
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة