3706 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ° ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ ° ، قَالا : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ° ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهُا سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ° زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " . حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ ° ، قَالَ : ثنا مُعَلَّى ° ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ° ، بِمِثْلِهِ . وَزَادَ " فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَ يَحْيَى : وَالْحِدَادُ أَنْ لا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ