← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3705 مقبول 4662 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3705 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ° ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ° ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ صَفِيَّةَ ° ، عَنْ حَفْصَةَ ° ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن الفضيل الضبي وهو صدوق عارف رمي بالتشيع
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو ب… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة