← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3704 مقبول 4660 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3704 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، قَالَ : أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ° بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ° ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ ° ، قثنا سُفْيَانُ ° ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ° ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَعَنْ صَفِيَّةَ ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن أحمد التميمي وهو صدوق حسن الحديث
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: سفيان بن عيينة بن ميمون · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة