← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3703 مقبول 4659 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3703 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ° ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ° ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ° ، قَالا : ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، أَنَّهَا قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ° ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ . فَقَالَتْ لابْنَتِهَا : أَعْطِينِي طِيبًا . فَأَعْطَتْهَا ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: محمد بن إسحاق بن جعفر · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة