← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4095 مقبول 5124 ☰ باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالث…
A− A+

4095 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد