← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4096 مقبول 5125 ☰ باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالث…
A− A+

4096 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ° ، وَالصَّغَانِيُّ ° ، قَالا : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ° ، يَقُولُ : كَانَتْ لِلأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: محمد بن إسحاق بن جعفر · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة