← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#642 مقبول 829 ☰ باب ذكر إباحة ترك الاغتسال من الجماع إذا لم ي…
A− A+

642 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ ° ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَاسْتَحْيَيْتُ , وَقَالَتْ : أَوَ يَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ , فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ " , حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ ° ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , " فَأَيُّ مَاءٍ سَبَقَ أَوْ عَلا فَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: سعيد بن مهران · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة