أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ° ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ° ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ° ، نا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ ، فَقَالَ أصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَى عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
. قَالَ الإِمَامُ : وَمَنِ استأجر شيئا ، فمات أحدهما ، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم ، بل إن مات الآجِرُ يترك فِي يَد المستأجر ، وإن مات المستأجرُ ، ففي يد وارثه إِلَى انقضاء الأجل ، وَبِهِ قَالَ ابْن سِيرِينَ ، والحسنُ ، والحَكمُ ، وإياس بْن مُعَاوِيَة ، قَالَ ابْن عُمَر : أَعْطَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بالشَّطْرِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبيِ بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُر أنَّ أبا بَكْر ، وَعُمَر جدَّدا الإجارة بعد ما قبض النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ قول الشَّافِعِيّ ، وذهب أصحاب الرأي إِلَى أَنَّهُ تنفسخُ الإجارة .